صفحة جزء
في الرجل يكتب وصيته ولا يقرؤها على الشهود قلت : أرأيت رجلا كتب وصيته ولم يقرأها على الشهود ودفعها إليهم مكتوبة وقال لهم : اشهدوا علي بما فيها ولم يعاينوه حين كتبها إلا أنه دفعها إليهم مكتوبة وقال لهم [ ص: 330 ] اشهدوا علي بما فيها ؟

قال : قال مالك : ذلك جائز إذا عرفوا أنه الكتاب بعينه ، فليشهدوا عليها . وقال ابن وهب عن مالك مثله إذا طبع عليها ودفعها إلى نفر وأشهدهم أن ما فيها منه وأمرهم أن يكفلوا خاتمه حتى يموت . قال : ذلك جائز إذا أشهدهم أن ما فيها منه . عبد الله بن عمر بن حفص عن سعيد بن زيد عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أراد سفرا كتب وصيته وطبع عليها ، ثم دفعها إلى سالم بن عبد الله بن عمر وقال : اشهدوا علي بما فيها إن حدث بي حدث فإذا قدم قبضها منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية