في الرجل يكتب وصيته ولا يقرؤها على الشهود قلت : أرأيت
رجلا كتب وصيته ولم يقرأها على الشهود ودفعها إليهم مكتوبة وقال لهم : اشهدوا علي بما فيها ولم يعاينوه حين كتبها إلا أنه دفعها إليهم مكتوبة وقال لهم [ ص: 330 ] اشهدوا علي بما فيها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك جائز إذا عرفوا أنه الكتاب بعينه ، فليشهدوا عليها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثله
إذا طبع عليها ودفعها إلى نفر وأشهدهم أن ما فيها منه وأمرهم أن يكفلوا خاتمه حتى يموت . قال : ذلك جائز إذا أشهدهم أن ما فيها منه .
عبد الله بن عمر بن حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد عن
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أراد سفرا كتب وصيته وطبع عليها ، ثم دفعها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر وقال : اشهدوا علي بما فيها إن حدث بي حدث فإذا قدم قبضها منه .