صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كتب وصيته وأشهد عليها وهو صحيح وأمسكها عند نفسه حتى مات ، أتجوز وصيته هذه أم لا ؟

قال : قال لي مالك : وصيته جائزة .

قال ابن القاسم : وأنا أرى أن الوصية جائزة إذا كتب وصيته ولم يقل إن حدث بي حدث من مرضي هذا أو في سفري هذا أنها جائزة ، وإن كانت عنده إذا كانت الوصية مبهمة لم يذكر فيها موته من مرضه ولا ذكر سفره أنها جائزة . وسواء إن كان كتبها في صحته أو في مرضه ، فهي جائزة إذا كتب فيها : متى ما حدث بي حدث أو إن حدث بي حدث ، أخرجها من يديه أو كانت على يديه ، فهي جائزة إذا أشهد عليها الشهود ، وإنما اختلف الناس في السفر والمرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية