قلت : أرأيت إن
أوصى فقال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا أو في سفري هذا ، فلفلان كذا وفلان عبدي حر . وكتب ذلك فبرأ من مرضه أو قدم من سفره فأقر وصيته بحالها ؟
قال : هي وصية بحالها ما لم ينقضها ، فمتى ما مات فهي جائزة وإن
برأ من مرضه أو قدم من سفره وإن لم يكن كتب ذلك وإنما أوصى بغير كتاب فقال : إن حدث بي حدث في سفري هذا أو في مرضي هذا أو شهد على ذلك ، فإنه إذا صح من مرضه ذلك أو قدم من سفره ذلك ثم مات بعد ذلك ، فإن ذلك باطل لا يجوز ولا ينفذ منه شيء . وإن لم يكن غير ما أشهد عليه من ذلك ولا نقضه بفعل ولا غيره ، فإنه لا يجوز منه شيء على حال . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، يريد بذلك إذا لم يكن كتب بذلك كتابا ووضعه
[ ص: 331 ] على يد غيره ولم يقبضه ولم يغيره حتى مات .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب أنه قال في
رجل كتب وصيته فكتب فيها : إن حدث بي حدث من وجعي هذا أو سفري هذا ، ثم برأ من وجعه ذلك أو قدم من سفره ذلك وبقيت وصيته كما هي لا يذكر فيها شيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : هي وصية إذا لم يغيرها ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله أخبرني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: ما حق امرئ مسلم يمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة } .
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
أوصى بوصية وكتب فيها إن أصابني قدر من مرضي هذا فصح ولم يقبض الوصية من صاحبها الذي وضعها عنده حتى مرض مرة أخرى فمات ، فأراها جائزة .