صفحة جزء
قلت : أرأيت ما كان للميت من ابنة ثيب ، أيكون لهذا الوصي أن يزوجها إذا رضيت ولها أولياء حضور ؟

قال : لم يقل لنا مالك إذا كن أبكارا أو إذا كن ثيبات . قال : إنما سألنا مالكا وكان معنى قوله عندنا على الأبكار فقال : ما أخبرك وهو عندنا سواء ، الوصي ولي في الثيب وفي البكر إذا رضيت ، ولو ولت الثيب الولي فزوجها جاز إنكاحه وإن كره الوصي ذلك ، وإنما هذا في الثيب ولا يكون في البكر . وذلك أنا سألنا مالكا عن المرأة الثيب توكل أخاها ، فزوجها ولها والد حاضر فكره أبوها النكاح وأراد أن يفسخه ، فقال مالك : أثيب هي ؟ قلنا : نعم . قال : ما للأب وما لها ، ورأى نكاح الأخ جائزا وإن كره الأب ذلك . وكذلك الوصي إذا رضيت الثيب فولت أمرها الولي ، جاز إنكاحه إياها وإن كره ذلك الوصي ، والبكر مخالفة للثيب في هذا . قال : وقال مالك : ووصي الوصي بمنزلة الوصي في النكاح وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية