قلت : أرأيت
الميت إذا أوصى إلى رجل فقال : فلان وصيي ، أيكون هذا وصيا في إنكاح بناته وجميع تركته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : نعم إلا أن يخصه بشيء فلا يكون وصيا إلا على ذلك الشيء .
قلت : ووصي الموصي بهذه المنزلة ؟
قال : نعم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ووصي الوصي بمنزلة الوصي . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد فيمن ولي وصية وإن كانا رجلين أو ثلاثة فحضر أحدهم الموت فأوصى بما أوصي به إليه من تلك الوصية إلى غير شريكه في الوصية ، جاز ذلك له على ما فيها .
سحنون : ولسنا نقول بذلك إلا أنه نزع من يزعم أن الوصي لا يوصي بما أوصي إليه به .
مسلمة بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه أجاز
وصية وصي الوصي . وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه أجاز وصية وصي الوصي .
قال
مسلمة بن علي : وقال
الأوزاعي : يرجع إلى الأول فالأول . وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا . يقول في الرجل يوصي إلى القوم : إن ماله لا يقتسمونه بينهم بل يكون عند أفضلهم ، هذه الآثار
nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب .