وقال
ابن القاسم : كنت يوما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فأتاه قوم فذكروا له أن
امرأة أوصت إلى رجل بتركتها ولها أولاد صغار ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كم تركت ؟ قالوا : نهز ستين دينارا . قال : ما أرى إذا كان الرجل الوصي عدلا إلا أن ينفذ ذلك .
قال
ابن القاسم : وذلك عندي فيمن لم يكن له أب ولا وصي . وقد قال غيره من الرواة : إن وصية المرأة بمال ولدها لا تجوز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهو عندنا أعدل .