صفحة جزء
وقال ابن القاسم : كنت يوما عند مالك ، فأتاه قوم فذكروا له أن امرأة أوصت إلى رجل بتركتها ولها أولاد صغار ؟

قال مالك : كم تركت ؟ قالوا : نهز ستين دينارا . قال : ما أرى إذا كان الرجل الوصي عدلا إلا أن ينفذ ذلك .

قال ابن القاسم : وذلك عندي فيمن لم يكن له أب ولا وصي . وقد قال غيره من الرواة : إن وصية المرأة بمال ولدها لا تجوز .

قال سحنون : وهو عندنا أعدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية