قلت : أرأيت
وصي الأخ إذا كان أخوه وارثه وأخوه صغير ، فأوصى بتركته التي ورثها أخوه منه وبأخيه إلى رجل ، وليس للأخ أب ولا وصي ، أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى أن الأخ إذا كان وصيا لأخيه جاز ذلك . وإلا لم تكن وصيته تلك وصية وذلك إلى السلطان ، فإن رأى أن يقره أقره وإلا جعله إلى من يرى .