صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أوصى ذمي إلى مسلم ؟

قال : قال مالك : إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم بالجزية فلا بأس بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية