في الوصيين يبيع أحدهما ويشتري دون صاحبه قلت : أرأيت
الوصيين ، هل يجوز لأحدهما أن يبيع ويشتري لليتامى دون صاحبه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الوصيين : إنه لا يجوز لأحدهما أن يزوج دون صاحبه إلا أن يوكله صاحبه .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإن اختلفا نظر في ذلك السلطان وقال : البيع عندي بمنزلته . وقال غيره : لأن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه وكأنهما في فعلهما فعل واحد .