صفحة جزء
في الوصيين يبيع أحدهما ويشتري دون صاحبه قلت : أرأيت الوصيين ، هل يجوز لأحدهما أن يبيع ويشتري لليتامى دون صاحبه ؟

قال : قال مالك في الوصيين : إنه لا يجوز لأحدهما أن يزوج دون صاحبه إلا أن يوكله صاحبه .

قال : قال مالك فإن اختلفا نظر في ذلك السلطان وقال : البيع عندي بمنزلته . وقال غيره : لأن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه وكأنهما في فعلهما فعل واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية