قلت : أرأيت
الوصيين إذا كان الورثة صغارا فأخذ أحدهما بعض الصبيان عنده وقسما المال ، فأخذ كل واحد منهما حظ من عنده من الصبيان ، أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقسم المال ، ولكن يكون عند أعدلهما وقد أخبرتك بهذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .