قلت : فإن كان
في الورثة أكابر وأصاغر فقالوا نحن نبيع العبد ونأخذ حقنا ؟
قال : ينظر إلى قدر حظوظ الكبار من ذلك ، فإن كان للأصاغر مال يحمل أن يؤخذ لهم العبد فيكون العبد وصيا لهم القائم لهم أخذ العبد لهم وأعطوا الأكابر قدر حظوظهم منه ، وإن لم يكن لهم في مالهم ما يحمل ذلك وكان ذلك مضرا بالأصاغر ، باع الأكابر نصيبهم وترك حظ الأصاغر في العبد يقوم عليهم إلا أن يكون في بيع الأكابر أنصباءهم على الأصاغر ضرر في بيعهم هذا العبد ، ويدعون إلى البيع فيلزم الأصاغر البيع مع إخوتهم الأكابر .