صفحة جزء
الوصي يبيع تركة الموصي وفي الورثة كبار وصغار قلت : أرأيت الوصي إذا كان في الورثة أصاغر وأكابر فأراد أن يبيع الوصي الميراث دون الأكابر ؟

قال : إذا كانوا حضورا فليس له ذلك إلا أن يحضرهم ; لأن مالكا قال لي : إذا كان للميت دين على رجال فأوصى إلى رجل له ورثة كبار فأخذ الوصي الغريم الدين ، لم يكن تأخيره جائزا عليهم . قال : وإن كانوا صغارا وأخر الغريم على وجه النظر للأصاغر جاز ذلك . وذلك أني سألته عن الرجل يحلف للرجل بطلاق امرأته ألبتة ليقضينه حقه إلى أجل . إلا أن يشاء أن يؤخره ، فيموت الذي له الحق ، أفترى للورثة أن يؤخروه ؟

قال مالك : نعم إذا كانوا كبارا ، أو كان أوصى إلى رجل والورثة صغار فأخره الوصي جاز له إلا أن يكون عليه دين ، فلا يجوز تأخير الأكابر ولا تأخير الوصي . وقد قال غيره : لا يجوز تأخير الوصي ; لأن تأخيره من المعروف ومعرفة لا يجوز

التالي السابق


الخدمات العلمية