الوصي يبيع تركة الموصي وفي الورثة كبار وصغار قلت : أرأيت
الوصي إذا كان في الورثة أصاغر وأكابر فأراد أن يبيع الوصي الميراث دون الأكابر ؟
قال : إذا كانوا حضورا فليس له ذلك إلا أن يحضرهم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي : إذا كان
للميت دين على رجال فأوصى إلى رجل له ورثة كبار فأخذ الوصي الغريم الدين ، لم يكن تأخيره جائزا عليهم . قال : وإن كانوا صغارا وأخر الغريم على وجه النظر للأصاغر جاز ذلك . وذلك أني سألته عن
الرجل يحلف للرجل بطلاق امرأته ألبتة ليقضينه حقه إلى أجل . إلا أن يشاء أن يؤخره ، فيموت الذي له الحق ، أفترى للورثة أن يؤخروه ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم إذا كانوا كبارا ، أو كان أوصى إلى رجل والورثة صغار فأخره الوصي جاز له إلا أن يكون عليه دين ، فلا يجوز تأخير الأكابر ولا تأخير الوصي . وقد قال غيره : لا يجوز تأخير الوصي ; لأن تأخيره من المعروف ومعرفة لا يجوز