قلت : أرأيت إن
قال الوصي : إنما أوصي بالثلث لابني .
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك ، ولا أرى أن يقبل قوله ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن
رجل أوصى بثلثه إلى رجل يجعله حيث يريد ، فأعطاه ولد نفسه - يعني ولد الوصي أو أحدا من ذوي قرابته . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى ذلك جائزا إلا أن يكون لذلك وجه يعرف به صواب فعله ، فهذا شاهد لابنه ، فلا أرى أن يجوز . وقد قال غيره : يقبل قول الوصي الذي قال الميت : صدقوه .