قال : وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الوارثين يشهدان على عتق عبد ، أن أباهما أعتقه ومعهما أخوات ؟
قال : إن كان من الرقيق الذي لا يتهمان على جر الولاء إليهما في دناءة الرقيق وضعتهم جاز ذلك ، وعتق الرقيق من رأس المال . وإن كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم ويتهمان على جر ولاء هؤلاء الرقيق دون أخواتهم أو امرأة أبيهم أو ما أشبه ذلك لم يجز ذلك . وقال غيره في
الوارثين اللذين يشهدان على الوصية : إن لم يجرا بذلك نفعا إلى أنفسهما جاز ، وإن جرا بذلك نفعا لم يجز .