قلت : أرأيت إن
شهدن أنه أوصى لهذا الرجل بكذا وكذا ، [ ص: 338 ] أتجوز شهادتهن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم شهادتهن جائزة وإن لم يكن غيرهن حلف معهن واستحق حقه . قال : وامرأتان ومائة امرأة في ذلك سواء ، يحلف معهن ويستحق حقه .