صفحة جزء
قلت : أرأيت إن شهدن أنه أوصى لهذا الرجل بكذا وكذا ، [ ص: 338 ] أتجوز شهادتهن في قول مالك ؟

قال : نعم شهادتهن جائزة وإن لم يكن غيرهن حلف معهن واستحق حقه . قال : وامرأتان ومائة امرأة في ذلك سواء ، يحلف معهن ويستحق حقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية