صفحة جزء
قلت : أرأيت الذمي إذا شهد له امرأتان بحق من الحقوق على رجل مسلم ، أيحلف الذمي مع شهادة هاتين المرأتين ويستحق حقه في قول مالك ؟

قال : نعم .

قال ابن القاسم : وأرى في رجل مات فشهد على موته رجل وامرأتان ، أنه إن لم يكن له زوجة ، أو يكون أوصى بعتق عبيد يعتقون بعد موته ولم يكن له إلا مال يقسم ، فأرى شهادتهن جائزة . سحنون : وقد أعلمتك ما قال غيره في شهادة النساء . ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد } . ابن وهب عن مالك عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن النبي عليه السلام مثله . مالك وعمر بن محمد وأنس بن عياض أن جعفر بن محمد أخبرهم عن أبيه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد } - سحنون عن أنس بن عياض أن جعفر بن محمد أخبرني أنه سمع أباه يقول للحكم بن عتيبة وأشهد لقضى بها علي بن أبي طالب بين أظهركم بالكوفة . ابن وهب عن مالك وابن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة ، أن اقض باليمين مع الشاهد .

التالي السابق


الخدمات العلمية