قلت : أرأيت
الذمي إذا شهد له امرأتان بحق من الحقوق على رجل مسلم ، أيحلف الذمي مع شهادة هاتين المرأتين ويستحق حقه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال
ابن القاسم : وأرى في
رجل مات فشهد على موته رجل وامرأتان ، أنه إن لم يكن له زوجة ، أو يكون أوصى بعتق عبيد يعتقون بعد موته ولم يكن له إلا مال يقسم ، فأرى شهادتهن جائزة .
سحنون : وقد أعلمتك ما قال غيره في شهادة النساء .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد } .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عمر بن قيس عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي عن النبي عليه السلام مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعمر بن محمد وأنس بن عياض أن
جعفر بن محمد أخبرهم عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26668أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد } -
سحنون عن
أنس بن عياض أن
جعفر بن محمد أخبرني أنه سمع أباه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=14152للحكم بن عتيبة وأشهد لقضى بها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بين أظهركم
بالكوفة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12458وابن أبي الزناد أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16313عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على
الكوفة ، أن اقض باليمين مع الشاهد .