قلت : أرأيت
إن أسلم الذمي ، أتسقط الجزية عن جمجمته وعن أرضه في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت أرضه أرض صلح سقطت الجزية عنه وعن أرضه وتكون أرضه له ، قال : وإن كانوا أهل عنوة لم يكن له أرضه ولا ماله ولا داره وسقطت عنه الجزية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، وعن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
الشعبي ، في مسلم أعتق عبدا من
أهل الذمة قال : ليس عليه الجزية وذمته ذمة مولاه .
قال
أشهب ، وقد بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال في النصراني يعتق : لا جزية عليه ولم يفسر من أعتقه .
قال
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إنه بلغه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين
[ ص: 334 ] يسلمون ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهي السنة التي لا اختلاف فيها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وغير واحد يكرهون بيع أرض العنوة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : إذا أسلم الرجل من أهل العنوة لم تكن له أرضه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
أبي ذئب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال لنصارى
كلب وتغلب . لا نأخذ منكم الصدقة وعليكم الجزية ، فقالوا : أتجعلنا كالعبيد ؟ قال : لا نأخذ منكم إلا الجزية . قال : فتوفي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر وهم على ذلك رحمه الله قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
عمر بن عبد الله مولى غفرة إن
الأشعث بن قيس اشترى من أهل
سواد الكوفة أرضا لهم فاشترطوا عليه رضا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فجاءه
الأشعث فقال : يا أمير المؤمنين إني اشتريت أرضا
بسواد الكوفة واشترطوا علي إن أنت رضيت ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ممن اشتريت ؟ فقال : من أهل الأرض ، فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : كذبت وكذبوا ليست لك ولا لهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
هشام عن
الحسن ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نهى أن يشترى رقيق
أهل الذمة وأرضهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور وجابر بن عبد الله بن معقل الأنصاري قال : لا نشتري أرضا من دون الجبل إلا من
بني صليتا وأهل
الحيرة فإن لهم عهدا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
محمد بن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أن رجلا أسلم على عهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال : ضعوا الجزية عن أرضي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا إن أرضك أخذت عنوة . قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
مغيرة عن
أبي الحكم عن
إبراهيم : أن رجلا من أهل السواد أسلم ، فقال : ارفع عن أرضي الخراج ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن أرضك أخذت عنوة ، فقال له الرجل : إن أرض كذا وكذا لتطيق أكثر مما عليها من الخراج ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ليس عليهم سبيل إنما صالحناهم .