صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أسلم الذمي ، أتسقط الجزية عن جمجمته وعن أرضه في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : إن كانت أرضه أرض صلح سقطت الجزية عنه وعن أرضه وتكون أرضه له ، قال : وإن كانوا أهل عنوة لم يكن له أرضه ولا ماله ولا داره وسقطت عنه الجزية .

قال ابن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد ، وعن هشام عن إسماعيل عن الشعبي ، في مسلم أعتق عبدا من أهل الذمة قال : ليس عليه الجزية وذمته ذمة مولاه .

قال أشهب ، وقد بلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال في النصراني يعتق : لا جزية عليه ولم يفسر من أعتقه .

قال ابن القاسم عن مالك ، إنه بلغه : أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين [ ص: 334 ] يسلمون ، قال مالك : وهي السنة التي لا اختلاف فيها .

قال ابن وهب : وكان ابن عمر وابن عباس ومالك وغير واحد يكرهون بيع أرض العنوة . وقال ابن شهاب : إذا أسلم الرجل من أهل العنوة لم تكن له أرضه . قال ابن وهب عن أبي ذئب ، أن عمر بن عبد العزيز قال لنصارى كلب وتغلب . لا نأخذ منكم الصدقة وعليكم الجزية ، فقالوا : أتجعلنا كالعبيد ؟ قال : لا نأخذ منكم إلا الجزية . قال : فتوفي عمر وهم على ذلك رحمه الله قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمر بن عبد الله مولى غفرة إن الأشعث بن قيس اشترى من أهل سواد الكوفة أرضا لهم فاشترطوا عليه رضا عمر بن الخطاب ، فجاءه الأشعث فقال : يا أمير المؤمنين إني اشتريت أرضا بسواد الكوفة واشترطوا علي إن أنت رضيت ، فقال عمر : ممن اشتريت ؟ فقال : من أهل الأرض ، فقال : عمر : كذبت وكذبوا ليست لك ولا لهم .

قال ابن مهدي عن سفيان عن هشام عن الحسن ، وعن داود بن أبي هند عن محمد بن سيرين : أن عمر نهى أن يشترى رقيق أهل الذمة وأرضهم . قال ابن مهدي عن سفيان عن منصور وجابر بن عبد الله بن معقل الأنصاري قال : لا نشتري أرضا من دون الجبل إلا من بني صليتا وأهل الحيرة فإن لهم عهدا قال ابن وهب عن محمد بن عمر ، وعن ابن جريج : أن رجلا أسلم على عهد عمر بن الخطاب فقال : ضعوا الجزية عن أرضي ، فقال عمر : لا إن أرضك أخذت عنوة . قال : ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة عن أبي الحكم عن إبراهيم : أن رجلا من أهل السواد أسلم ، فقال : ارفع عن أرضي الخراج ، فقال عمر : إن أرضك أخذت عنوة ، فقال له الرجل : إن أرض كذا وكذا لتطيق أكثر مما عليها من الخراج ، فقال عمر : ليس عليهم سبيل إنما صالحناهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية