[ ص: 340 ] في إقرار الوارث الأجنبي بوصية أو بوديعة قلت : أرأيت إن
أقر الوارث بوصية الثلث لرجل أجنبي ؟
قال : يحلف الأجنبي مع هذا الوارث ويستحق حقه ، فإن أبى أن يحلف أخذ مقدار حقه من نصيب الذي أقر له
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن كان غير مولى عليه .