صفحة جزء
في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل مضي الأجل أو تجني جناية قلت : أرأيت لو أن رجلا قال أعتقوا أمتي من بعد موتي بسنة في وصيته ، ثم مات فولدت الأمة قبل مضي السنة ، أو جنت جناية قبل مضي السنة ، أو جني عليها جناية قبل مضي السنة ؟

قال : إذا مات الميت فهذه الأمة لا ترد إلى الرق على حال ; لأنها قد صارت بعد موته معتقة إلى أجل إذا كان الثلث يحملها ، فإن ولدت ولدا بعد موت سيدها فولدها بمنزلتها ; لأن المعتقة إلى أجل ولدها بمنزلتها يعتق بعتقها . قال : وأما ما جنت من جناية ، فإنما يقال للورثة ابرءوا من خدمتها أو افتكوا الخدمة بجميع الجناية ، فإن برءوا من خدمتها كانت الخدمة للمجني عليه ويقاص من خدمتها من جراحاته ، فإن أدت قيمة الجراحة قبل مضي السنة رجعت إلى الورثة فخدمت بقية السنة ، وإن مضت السنة وقد بقي من أرش الجناية شيء عتقت وكان ما بقي عليها من أرش الجناية دينا تتبع به ، وأما إذا جني عليها فإنما يلزم الذي جنى عليها جناية أمة ويكون ذلك لورثة سيدها ، وليس لها منه قليل ولا كثير ; لأن الأمة المعتقة إلى أجل إذا جني عليها فإنما هو لسيدها ولا يكون ذلك لها ، وكذلك لو قتلت إنما تكون قيمتها لسيدها .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم هو قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية