عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المدونة
كتاب الوصايا الأول
في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فيعتقها الوارث
فهرس الكتاب
المدونة
مالك بن أنس - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
صفحة
341
جزء
1
2
3
4
في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فيعتقها الوارث قلت : أرأيت إن
ترك وارثا واحدا ولم يدع وارثا غيره ، وأوصى بعتق أمته بعد موته
[
ص:
341 ]
بخمس سنين - والثلث يحملها - فأعتقها الوارث بعد موته قبل مضي الخمس سنين ، ممن يكون هذا العتق ، أمن الميت أم من وارثه
؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
: العتق من الميت ولا يكون العتق من الوارث .
قلت :
فهل يكون للوارث أن يردها تخدمه حتى يستكمل الخمس سنين بعدما أعتقها
؟
قال
: ليس له أن يردها لأن عتقه إياها هبة منه لها خدمتها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم