صفحة جزء
في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فيعتقها الوارث قلت : أرأيت إن ترك وارثا واحدا ولم يدع وارثا غيره ، وأوصى بعتق أمته بعد موته [ ص: 341 ] بخمس سنين - والثلث يحملها - فأعتقها الوارث بعد موته قبل مضي الخمس سنين ، ممن يكون هذا العتق ، أمن الميت أم من وارثه ؟

قال : قال مالك : العتق من الميت ولا يكون العتق من الوارث .

قلت : فهل يكون للوارث أن يردها تخدمه حتى يستكمل الخمس سنين بعدما أعتقها ؟

قال : ليس له أن يردها لأن عتقه إياها هبة منه لها خدمتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية