قلت : أرأيت إن
هلك وترك ابنين وأوصى بعتق أمة له بعد خمس سنين من بعد موته ، فأعتقها أحد الوارثين بعد موته ؟
قال : إنما عتقه ههنا وضع خدمته فيوضع عن الأمة حق هذا من الخدمة ، ويكون نصيبه منها حرا وتخدم الباقي نصف خدمتها ، فإذا انقضى أجل الخدمة خرجت حرة .
قلت :
ولا يضمن الوارث الذي أعتق نصيبه منها لصاحبه قيمة خدمته منها ؟
قال : لا .