في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد قلت : أرأيت
رجلا أوصى في مرضه لعبده بثلث ماله ، والثلث يحمل جميع رقبة العبد ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو حر .
قلت : فإن كان
الثلث فضل عن رقبة العبد ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعطي ما فضل من الثلث بعد رقبته .
قلت : فإن كان الثلث لا يحمل رقبته ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعتق منه ما حمل الثلث .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك أني رأيت أن يعتق جميعه في الثلث ; لأن العبد إذا كان بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه قوم عليه ، ولو كان عبد الرجل فأعتق منه جزءا أعتق عليه كله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فالعبد في نفسه إذا أعتق منه جزء أحرى أن يستكمل على نفسه ما بقي منه .
قال
ابن القاسم : وإن لم يحمله الثلث وللعبد مال رأيت أن يؤخذ منه ويعتق ; لأن ما بقي له من ثلث سيده الذي بعد رقبته من مال السيد ، بمنزلة ماله يعتق في ذلك ولو لم يكن يعتق فيما في يديه من ماله ما أعتق فيما بقي من ثلث سيده . ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إنما أعتقه فيما بقي من ثلث سيده بعد رقبته بمنزلة العبد بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه فيقوم عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فهو أحرى باستكمال عتقه من غيره ، وهذا وجه ما سمعت واستحسنت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة إنه يقوم في مال نفسه حتى يتم بذلك عتقه . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ويحيى بن عبد الله بن سالم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه إذا أوصى للعبد بسدس المال أو بثلثه ، فإن ذلك يجعل في رقبة العبد ، فإن كان العبد برقبته سدس المال خرج العبد حرا .