فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك :
فإن لم يترك إلا العبد بعينه ، فأوصى للعبد بثلث ماله وفي يد العبد ألف دينار ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعتق من العبد إلا ثلثه ويكون المال بيده على هيئته .
سحنون : وكذلك يقول بعض كبار أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا .