قلت : أرأيت إذا
أوصى لعبده بمال أيجوز ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان الثلث يحمله جاز ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يكون للورثة
[ ص: 342 ] أن ينتزعوه منه .
قلت : فإن
أوصى له بثلث ماله ؟
قال : ذلك جائز ويعتق ويتم له ثلث الميت إن حمله الثلث ، فإن لم يحمل الثلث رقبته عتق من رقبته مبلغ الثلث .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عامر بن مرة بن معدان أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يقول في
رجل أوصى لعبده ولامرأة له حرة وله منها أولاد صغار أحرار ولولده منها بثلث ماله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : يعتق العبد ، وذلك لأن ولده من امرأته الحرة لهم نصيب في ثلث الموصي ، فقد ملكوا من أبيهم بعضه فهو حر وما ملك العبد من نفسه أيضا فهو حر .