صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا أوصى لعبده بمال أيجوز ؟

قال : قال مالك : إذا كان الثلث يحمله جاز ذلك . قال مالك : ولا يكون للورثة [ ص: 342 ] أن ينتزعوه منه .

قلت : فإن أوصى له بثلث ماله ؟

قال : ذلك جائز ويعتق ويتم له ثلث الميت إن حمله الثلث ، فإن لم يحمل الثلث رقبته عتق من رقبته مبلغ الثلث . ابن وهب عن عامر بن مرة بن معدان أنه سمع ربيعة يقول في رجل أوصى لعبده ولامرأة له حرة وله منها أولاد صغار أحرار ولولده منها بثلث ماله . قال ربيعة : يعتق العبد ، وذلك لأن ولده من امرأته الحرة لهم نصيب في ثلث الموصي ، فقد ملكوا من أبيهم بعضه فهو حر وما ملك العبد من نفسه أيضا فهو حر .

التالي السابق


الخدمات العلمية