صفحة جزء
أوصى لرجل بخدمة عبده سنة فباع الورثة العبد من رجل قلت : أرأيت إن أوصى لي بخدمة عبده سنة ، فباعت الورثة العبد من رجل - والمشتري يعلم أن للموصى له فيه الخدمة - فرضي بذلك المشتري أن يأخذه بعد السنة ، أيجوز هذا في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : لا يحل ذلك ; لأنه إنما اشتراه على أن يدفع إلى سنة فلا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية