أوصى لرجل بخدمة عبده سنة فباع الورثة العبد من رجل قلت : أرأيت إن
أوصى لي بخدمة عبده سنة ، فباعت الورثة العبد من رجل - والمشتري يعلم أن للموصى له فيه الخدمة - فرضي بذلك المشتري أن يأخذه بعد السنة ، أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحل ذلك ; لأنه إنما اشتراه على أن يدفع إلى سنة فلا يجوز .