أوصى لرجل بخدمة عبده سنة قلت : أرأيت إن
أوصى لي رجل بخدمة عبده سنة ، أينظر إلى قيمة الخدمة أم إلى قيمة العبد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إنما ينظر إلى قيمة العبد ، فإن حمله الثلث جاز ما أوصى به وخدم الموصى له سنة ، وإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يسلموا الخدمة - كما أوصى الميت - أو يبرءوا من ثلث الميت في كل ما ترك . وكذلك الدار يوصى لرجل يسكنها سنة ، فإنه يقوم الدار بحال ما وصفت لك . قلت :
ولم قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تقوم الدار ولا تقوم الخدمة والسكنى ؟
قال : لأني إذا قومت الخدمة والسكنى حبست الدار عن أربابها والعبد عن أربابه ، وهم يحتاجون إلى بيعه فهذا لا يستقيم .