في الرجل يوصي بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصي أو بعده قلت : أرأيت إن
أوصى رجل بعتق أمة له ثم ولدت قبل موت الموصي ، أيكون [ ص: 343 ] ولدها رقيقا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لأنها ولدته وله أن يرد وصيته ويغيرها .
قلت : فإن
ولدت بعد موت الموصي قبل أن تقوم ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقوم ولدها معها في الثلث ، فإن حملهما الثلث خرجا جميعا وإلا عتق منهما جميعا ما حمل الثلث . قال : وكذلك
المدبرة ما ولدت بعد التدبير فإنه يقوم معها ، كذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
ابن القاسم : ولا يشبه التدبير في هذا الموصى بعتقها ، لأن المدبرة لا يستطيع سيدها ردها ، فكل ولد حملت به بعد التدبير فهو بمنزلتها مدبر معها ، والموصى بعتقها لا يكون ولدها معها في الوصية إذا ولدته قبل موت السيد ، وإنما يكون ولدها معها في الوصية إذا ولدته بعد موت السيد ، لأن الوصية لا يستطاع الرجوع فيها بعد موت السيد وقد ثبتت ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال
ابن القاسم : وإذا
أوصى بعتق أمته فولدت بعد موته فلم يحملها الثلث وولدها لم يقرع بينهما كما يقرع بين الذين يوصي بعتقهم ; لأن الولد ههنا إنما جاءه العتق من قبل أمه ، فإنما يعتق منه مثل ما يعتق من أمه .