قلت : أرأيت إن
أوصى رجل بما في بطن أمته لرجل فهلك - والمال واسع أو غير واسع - فأعتق الوارث الأمة قبل أن تضع الولد لمن ولاء ما في بطنها ؟
قال
ابن القاسم : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في
رجل تصدق على رجل بما في بطن أمته ثم أعتق السيد الأم قبل أن تضع ولدها . قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : هي حرة وولدها حر معها وليس للمتصدق عليه شيء .
قال
ابن القاسم : وقد بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قاله أيضا وهو رأيي .