صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أوصى رجل بما في بطن أمته لرجل فهلك - والمال واسع أو غير واسع - فأعتق الوارث الأمة قبل أن تضع الولد لمن ولاء ما في بطنها ؟

قال ابن القاسم : أخبرني الليث عن ربيعة أنه قال في رجل تصدق على رجل بما في بطن أمته ثم أعتق السيد الأم قبل أن تضع ولدها . قال : قال لي ربيعة : هي حرة وولدها حر معها وليس للمتصدق عليه شيء .

قال ابن القاسم : وقد بلغني عن مالك أنه قاله أيضا وهو رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية