صفحة جزء
وصية المحجور عليه والصبي قلت : أرأيت المحجور عليه إن حضرته الوفاة فأوصى بوصايا أيجوز ذلك ؟

قال : نعم قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا ، أن وصاياهم جائزة إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية . قال : وأما من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصي ، أو كان مغلوبا على عقله فلا وصية له . قال : وبلغني عن ربيعة أنه قال في المجنون يوصي عند موته . قال : لا يجوز عليه شيء من ذلك إلا في صحته

التالي السابق


الخدمات العلمية