وصية المحجور عليه والصبي قلت : أرأيت
المحجور عليه إن حضرته الوفاة فأوصى بوصايا أيجوز ذلك ؟
قال : نعم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأحمق والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا ، أن وصاياهم جائزة إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به الوصية . قال : وأما من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصي ، أو كان مغلوبا على عقله فلا وصية له . قال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في
المجنون يوصي عند موته . قال : لا يجوز عليه شيء من ذلك إلا في صحته