قلت : أرأيت
الصبي ، هل تجوز وصيته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أوصى وهو ابن عشر سنين أو إحدى عشر سنة أو اثنتي عشرة سنة جازت
[ ص: 346 ] وصيته .
قلت : فهل كان يجيز
وصية ابن أقل من عشر سنين ؟
قال
ابن القاسم : إذا كان ابن أقل من عشر سنين بالشيء الخفيف رأيته جائزا إذا أصاب وجه الوصية .
قلت : ما معنى قوله إذا أصاب وجه الوصية ؟ قال : ذلك إذا لم يكن في وصيته اختلاط .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن
عمرو بن سليم الزرقي أخبره عن أمه أنها قالت : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : إن ههنا غلاما يفاعا من
غسان لم يحتلم وهو ذو مال ووارثه
بالشام ، وليس له ههنا إلا ابنة عم له . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له
بئر جشم . قال
عمرو بن سليم : فبعت أنا ذلك المال بعد ذلك بثلاثين ألفا ، وابنة عمه التي أوصى لها
أم عمرو بن سليم . وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب وغيرهم من أهل العلم مثله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : من أصاب وجه الحق أجزناه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن
ابن الهاد أن ابنة عم له جارية لثمان سنين أو تسع ، أوصت لعمة لها بثلث مالها فاختصموا فيه ، فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان وصيتها . وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أجاز وصية غلام في ثلثه ابن ثلاث عشرة سنة .