قلت : أرأيت إن
أوصى لعبد ابنه بوصية من ماله ولا وارث له غير ابنه ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الذي يوصي لعبد نفسه بوصية دنانير . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أراها جائزة ولا أرى للورثة أن ينزعوا ذلك منه ، ولو جاز لهم أن ينزعوه لكانت وصية الميت إذا غير نافذة . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأرى إن باعه الورثة أن يبيعوه بماله الذي أوصى له به ، فإذا باعوه فالوصية له . فإن أراد الذي اشتراه أن ينتزع ما في يديه من تلك الوصية كان ذلك له .
قال
ابن القاسم : فعبد ابنه إذا كان لا وارث له غير ابنه بمنزلة عبد نفسه إذا كان له ورثة .