قلت : أرأيت إن
أوصى رجل أجنبي لعبد رجل ، أيكون لهذا الرجل أن ينتزع ذلك المال من عبده في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أقوم على حفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا أرى به بأسا أن ينتزعه وإنما منع من الأول ; لأن سيد العبد في تلك المسألة وارث
[ ص: 347 ] الميت .