قلت : أرأيت
الوصية للقاتل ، هل تجوز إذا أوصى بها ثم قتله الموصى له عمدا أو خطأ ؟
قال :
الوصية لقاتل الخطأ تجوز في ماله ولا تجوز في ديته ، وقاتل العمد لا تجوز له وصية في مال ولا في دية . أنظر أبدا من أوصي له بوصية فكان هو قاتل صاحبه الذي أوصى له بعد ما أوصى له عمدا فلا وصية له من ماله ولا من ديته ، بمنزلة الوارث الذي يقتل وارثه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته ، وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية شيئا ، فكذلك الوصية في القاتل خطأ إذا كانت قبل القتل ، وإذا كانت الوصية له بعد الضرب - عمدا كان أو خطأ - جاز له كل ما أوصي له به في المال وفي الدية جميعا إذا علم ذلك منه في العمد والخطأ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : في الخطأ .