قلت : أرأيت
الرجل يعجل صدقة ماشيته لسنين ثم يأتيه المصدق ، أيأخذ منه صدقة ماشيته أم يجزئه ما عجل من ذلك ؟ فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجزئه ما عجل من ذلك ، ويأخذ منه المصدق زكاة ما وجب عليه من ماشيته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن الذي أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا تجزئه ، وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث لا يجوز ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو بثلاثة . قال
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، إن
عبد الرحمن بن خالد الفهمي حدثه عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5458أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يخرجوا زكاة يوم الفطر قبل أن يخرجوا إلى الصلاة ، فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة ، فلا يخرج يوم الفطر حتى يطلع الفجر } .