صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يعجل صدقة ماشيته لسنين ثم يأتيه المصدق ، أيأخذ منه صدقة ماشيته أم يجزئه ما عجل من ذلك ؟ فقال لي مالك : لا يجزئه ما عجل من ذلك ، ويأخذ منه المصدق زكاة ما وجب عليه من ماشيته ، قال أشهب وقال مالك : وإن الذي أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا تجزئه ، وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس .

وقال الليث لا يجوز ذلك .

قال مالك عن نافع : إن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو بثلاثة . قال أشهب عن الليث ، إن عبد الرحمن بن خالد الفهمي حدثه عن ابن شهاب عن ابن المسيب : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يخرجوا زكاة يوم الفطر قبل أن يخرجوا إلى الصلاة ، فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى الصلاة ، فلا يخرج يوم الفطر حتى يطلع الفجر } .

التالي السابق


الخدمات العلمية