في الرجل يوصي لصديقه الملاطف قلت : أرأيت إن
أوصى لصديق ملاطف ، أيجوز أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ذلك جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان الثلث يحمله ، وإن كان أكثر من الثلث لم يجز في ذلك إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة .
قلت : فإن
أقر له بدين ؟
قال : هذا لا يجوز إذا كان الورثة عصبة وما أشبههم ; لأنه يتهم إذا كان ورثته أباعد فيما أقر به للصديق الملاطف عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال : وإن كان ورثته ولده لم يتهم وجاز ما أقر به للصديق الملاطف .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن كان
ورثته أبويه أو زوجته أو ولد ولده ؟
قال : أرى الأبوين من ذوي قرابته أنه لا يجوز ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وولد ولده بمنزلة ولده يجوز إقراره للصديق الملاطف معهم بالديون .