الرجل يوصي فيعول على ثلثه قلت : أرأيت من
أوصى في مرضه فعال على ثلثه ، أيجوز من ذلك الثلث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت :
فما فرق ما بينه وبين المرأة ذات الزوج ، أجزت للمريض إذا عال على الثلث في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والمرأة إذا عالت على ثلثها لم تجز منه شيئا ؟
قال : لأن المريض لا يريد الضرر إنما يريد البر لنفسه فلا يجوز إلا الثلث ، والمرأة صنيعها كله إذ
[ ص: 349 ] زادت على ثلثها فذلك كله ضرر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فما كان ضررا لم يجز منه شيء ولا ينبغي أن يجاز بعض الضرر ويترك بعضه .