صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أوصى لرجل بعبد - وهو قيمة ألف درهم - وأوصى لرجل آخر بداره - وقيمة الدار ألف درهم - وترك ألف درهم سوى ذلك فأبت الورثة أن يجيزوا ذلك ؟

قال : يقال لهم : أسلموا إلى صاحب الدار مبلغ وصيته من الثلث في الدار ، وأسلموا إلى الموصى له بالعبد مبلغ وصيته في العبد ، ويقال للورثة : احبسوا ما بقي من العبد والدراهم والدار . وتفسير ذلك أن الدراهم ألف درهم ، والدار قيمتها ألف درهم ، والعبد قيمته ألف درهم ، فيكون للموصى له بالعبد نصف العبد وللموصى له بالدار نصف الدار فهذا ثلث الميت ، ويبقى في أيدي الورثة ألف درهم ونصف العبد ونصف الدار ، فهذان ألفان ، ألف درهم ناضة وخمسمائة في العبد وخمسمائة في الدار ، فهذان ألفان تمام الثلثين وهذا الذي آخذ به .

التالي السابق


الخدمات العلمية