قلت : أرأيت إن
أوصى وله مال ثم نفذ ماله ذلك الذي كان عنده يوم أوصى ، ثم أفاد مالا بعد ذلك فمات ، أتكون وصاياه في هذا المال في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، إذا أقر وصيته فهي في ماله الذي كان في يديه يوم أوصى ، وفي كل مال يفيده بعد ذلك مما علم به قبل موته .