قلت : أرأيت إن
أوصى بوصايا فورث مالا لم يعلم به أو علم به ، أيكون لأهل الوصايا في ذلك المال شيء أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل من أوصى بعتق أو غيره وله مال لم يعلم به مثل الميراث ، يكون بأرض قد ورثه ولم يعلم به فمات فإن ذلك لا تدخل فيه الوصايا ، لا عتق ولا غيره .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إلا أن يكون قد علم به بعدما أوصى قبل أن يموت ، فإن الوصايا تدخل فيه علم به في مرضه أو غير مرضه ، فذلك سواء تدخل الوصايا .
قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إلا المدبر في الصحة فإنه يدخل فيما علم به وفيما لم يعلم به في الحاضر والغائب .
قال : وكذلك كل دار أعمرها أو أرض حبسها في صحته فرجعت بعد موته ، فإن الوصايا تدخل فيها إذا كانت ترجع غير حبس ، فإن الوصايا تدخل في ذلك . قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن كانت إنما رجعت إليه هذه الأحباس مالا بعد موته بعشرين سنة ، وقد اقتسموا المال إلا أن أهل الوصايا لم يستكملوا وصاياهم ؟ قال : يرجعون في هذا الذي رجع من هذا الحبس لأنه إنما رجع مالا للميت ، فيأخذون ثلثه وهذا الحبس إذا كان إنما هو عمرى أو سكنى هو الذي يرجع ميراثا وترجع فيه الوصايا ، فأما الحبس المبتل فلا يرجع ميراثا ولا ترجع فيه
[ ص: 350 ] الوصايا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الرحمن بن أبي الموالي المدني يحدث عن
عبد الحكم بن عبد الله رجلا أوصى بثلث ماله فقال : على ثلثه ، ثم وجد للرجل مال ورثه من نسيب له لم يعلم به فقال صاحب الثلث : لي في هذا حصة ، فقال رجل من القوم : هل لك أن أعطيك ثلاثين دينارا ؟ فأبى ، فاختصما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان عنده فقال له
أبان : خذ الثلاثين ، قال : أصلحك الله . المال أكثر من ذلك . فقال
أبان : لا ثلاثين لك ولا غيرها ، إنما أوصى الرجل فيما عرف وليس له حق فيما لم يعرف . قال : وأخبرني
يزيد بن عياض عن
الأسود بن عبد الله بن هشام أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قضى عليه بمشورة
أبان بن عثمان قال
أبان : وهو الذي نوى حين أوصى . رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول أن وصيته لا تجوز إلا فيما علم من ماله .
مسلمة بن علي عن
عبد الرحمن بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه قال في رجل أوصى بالثلث ثم قتل . قال : ليس لأهل الوصايا من الدية شيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في
رجل أوصى فقال : كل مملوك لي حر ، وقد ورث رقيقا باليمن حين قال ذلك - لم يعلم بهم - قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : هم مملوكون . وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن ذلك فقال : لا يعتق عليه إلا من علمه منهم ، ومن غاب علمه عنه فلا يعتق ، وقال : لأن الناس إنما يوصون فيما علموا من أموالهم . قال ذلك
أبان بن عثمان وغيره .