قلت : أرأيت من
أوصى فقال : حجوا عني حجة الإسلام وأوصى بعتق نسمة ليست بعينها ، وأوصى بأن يشتروا عبدا بعينه فيعتقوه عنه ، وأعتق عبدا في مرضه فبتله ودبر عبدا وأوصى بعتق عبد له آخر بعد موته ، وأوصى بكتابة عبد له آخر ، وأوصى بزكاة بقيت عليه من ماله وأقر بديون للناس في مرضه ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الديون مبدأة كانت لمن يجوز له إقراره أو لمن لا يجوز له إقراره ، ثم الزكاة ثم العتق المبتل والمدبر جميعا معا لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ثم العتق بعينه والذي أوصى أن يشترى بعينه جميعا لا يبدأ أحدهما على صاحبه . قال : ثم المكاتب ثم الحج والرقبة بغير عينها سواء ، فإن كانت الديون لمن يجوز إقراره له أخذها ، وإن كانت لمن لا يجوز له إقراره رجعت ميراثا إلا أنه يبدأ بها قبل الوصايا ، ثم تكون الوصايا في ثلث ما بقي بعدها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في
الرجل يقتل الرجل خطأ فيموت القاتل وعليه رقبة . قال : تلك الرقبة من الثلث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أوصى بها ويبدأ الدين عليها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فيمن أوصى بزكاة أو حج . قال : هو من ثلثه .