دفع الزكاة إلى الإمام العدل أو غير العدل قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان الإمام يعدل لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غير ذلك ، ولكن يدفع زكاة الناض إلى الإمام ويدفعه الإمام ، وأما ما كان من الماشية وما أنبتت الأرض فإن الإمام يبعث في ذلك .
قلت : أرأيت
قوما من الخوارج غلبوا على بلدة فأخذوا الصدقات والخراج ثم قتلوا ، أتؤخذ الجزية والصدقات منهم مرة أخرى ؟ قال : لا أرى ذلك أن تؤخذ منهم ثانية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، إن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري وسعد بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر قالوا كلهم : يجزئ ما أخذوا وإن فعلوا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، قال : يحتسب بما أخذ العاشر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن
سالم الأفطس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك والحسن قالا : ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية ، قال
الحسن : ما استطعت أن تحبسها عنهم حتى تضعها حيث أمرك الله تعالى فافعل .