في الرجل يوصي بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبدا له قلت : أرأيت إن
قال اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه عني وقال : أعتقوا عبدي فلانا بعد موتي ، فأيهما يبدأ ؟
قال : بهما جميعا في الثلث ، لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .