في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين قلت : أرأيت
رجلا قال ثلث مالي لفلان وللمساكين ؟
قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
[ ص: 352 ] رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله والفقراء واليتامى .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقسم عليهم على وجه الاجتهاد ولم يره أثلاثا وذلك رأيي .
قلت : هذا لا يشبه مسألتي ; لأن مسألتي قد
أوصى بثلثه لرجل بعينه وللمساكين ، فلم لا يجعل لهذا الرجل نصف الثلث ؟
قال : لا يكون له عندي نصف الثلث ; لأنه جعله له وللمساكين ، فلا أرى له نصف الثلث ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولكني أرى أن ينظر في ذلك على قدر الاجتهاد .