صفحة جزء
قلت : أرأيت إن باع في مرضه عبدا وحابى فيه - وقيمة العبد الثلث - وأعتق عبدا له آخر - وقيمة المعتق الثلث - بأيهما يبدأ؟

قال : قال مالك : في الذي يوصي بوصية في مرضه ويوصي بعتق : إن العتق مبدأ ولم أسمع في البيع شيئا أقوم على حفظه ، وأرى [ ص: 353 ] البيع مثل الوصية ، وما حابى به في البيع فهو بمنزلة الوصية لأن ما حابى به إنما هي هبة قال : وقال مالك في المحاباة في المرض : إنما هي من الثلث .

قال سحنون : وهو قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية