قلت : أرأيت إن
باع في مرضه عبدا وحابى فيه - وقيمة العبد الثلث - وأعتق عبدا له آخر - وقيمة المعتق الثلث - بأيهما يبدأ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الذي
يوصي بوصية في مرضه ويوصي بعتق : إن العتق مبدأ ولم أسمع في البيع شيئا أقوم على حفظه ،
وأرى [ ص: 353 ] البيع مثل الوصية ، وما حابى به في البيع فهو بمنزلة الوصية لأن ما حابى به إنما هي هبة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المحاباة في المرض : إنما هي من الثلث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهو قول الرواة لا أعلم بينهم فيه اختلافا .