قلت : أرأيت إن
حمل الثلث الرقبة وبعض الحج ولا يحمل أن يحج عنه من بلاده ، ولكن يحمل بقية الثلث أن يحج عنه من مكة ؟
قال : أرى أن يحج عنه ببقية الثلث من حيث ما بلغ أن يحج به عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يوصي أن يحج عنه فلم يبلغ ثلثه إلا ما يحج به عنه من
المدينة أو من
مكة . قال : أرى أن ينفذ ذلك .
قال
ابن القاسم : وهذا رأيي أن تنفذ وصيته إذا أوصى به ، وإن لم يوص فلا أرى أن يحج عنه .