صفحة جزء
قلت : أرأيت إن حمل الثلث الرقبة وبعض الحج ولا يحمل أن يحج عنه من بلاده ، ولكن يحمل بقية الثلث أن يحج عنه من مكة ؟

قال : أرى أن يحج عنه ببقية الثلث من حيث ما بلغ أن يحج به عنه . وقال مالك في الرجل يوصي أن يحج عنه فلم يبلغ ثلثه إلا ما يحج به عنه من المدينة أو من مكة . قال : أرى أن ينفذ ذلك .

قال ابن القاسم : وهذا رأيي أن تنفذ وصيته إذا أوصى به ، وإن لم يوص فلا أرى أن يحج عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية