nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
خالد بن حميد عن
خالد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في
رجل أوصى بثلاثين دينارا في رقبة تعتق عنه ، وأوصى بثلاثين دينارا بين ثلاثة أنفس ، وأوصى بثلاثين دينارا للغزاة ، فكانت الوصية أكثر من الثلث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : يتحاصون في الثلث ، وذلك لأنه أوصى في رقبة تشترى فتعتق عنه ، وليس الوصية في الرقاب كنحو المملوك في يديه يعتقه . والمملوك إذا أعتقه صاحبه في وصيته وكان العول في الوصايا ، فإن أدخل عليه شيء من العول كان مملوكا ، كله في حرمته ، وأمره إن دخل في رقبته شيء من الرق كان مملوكا . وإنه إذا أوصى بالرقبة وأدخل العول فإنما يؤخذ من الثمن ويباع بما بقي فتتم ، وإن لم يبلغ ثمن رقبته لم تدخل على أحد مظلمة ، وأعين بما بقي في رقبة إذا لم يبلغ الثمن رقبة تعتق عنه .