في الرجل يوصي بوصايا وبعتق عبده قلت : أرأيت إن
أوصى بوصايا وأعتق عبده في مرضه أو قال هو حر بعد موته ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان عبدا بعينه يملكه فهو حر مبدأ ، وإن أوصى أن تشترى رقبة بعينها فهي أيضا مبدأة ، مثل ما يقول اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه . وإن أوصى بدنانير في رقبة فهو يحاص أهل الوصايا ولا يبدأ .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن رجل حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه قال : إذا أوصى رجل بوصايا وبعتاقة بدئ بالعتاقة . رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا يقولون فيمن
أوصى بعتق وبصدقة ، أنه يبدأ بالعتاقة قبل الصدقة والوصية ، فما فضل بعد العتاقة كان فيما بينهم بالحصص . قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح يقول : حدثني
السكن بن أبي كريمة أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن رجل يوصي بوصايا كثيرة وعتاقة أكثر من الثلث .
قال
يحيى : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يبدأ بالعتاقة . قال : وقد صنع ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر .