صفحة جزء
في الرجل يوصي بوصايا وبعتق عبده قلت : أرأيت إن أوصى بوصايا وأعتق عبده في مرضه أو قال هو حر بعد موته ؟

قال : قال مالك : إن كان عبدا بعينه يملكه فهو حر مبدأ ، وإن أوصى أن تشترى رقبة بعينها فهي أيضا مبدأة ، مثل ما يقول اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه . وإن أوصى بدنانير في رقبة فهو يحاص أهل الوصايا ولا يبدأ . ابن وهب عن سفيان الثوري عن رجل حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال : إذا أوصى رجل بوصايا وبعتاقة بدئ بالعتاقة . رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وشريح وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا يقولون فيمن أوصى بعتق وبصدقة ، أنه يبدأ بالعتاقة قبل الصدقة والوصية ، فما فضل بعد العتاقة كان فيما بينهم بالحصص . قال : وسمعت حيوة بن شريح يقول : حدثني السكن بن أبي كريمة أنه سأل يحيى بن سعيد الأنصاري عن رجل يوصي بوصايا كثيرة وعتاقة أكثر من الثلث .

قال يحيى : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يبدأ بالعتاقة . قال : وقد صنع ذلك أبو بكر وعمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية