قلت : أرأيت إن
أوصى رجل بخدمة عبده لرجل سنة - وليس له مال غيره أو له مال - لا يخرج العبد من الثلث ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الورثة بالخيار إن أحبوا أن يسلموا خدمته سنة ثم يدفع إليهم العبد بعد السنة ، وإلا أسلموا إليه ثلث مال الميت بتلا .