صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أوصى رجل بخدمة عبده لرجل سنة - وليس له مال غيره أو له مال - لا يخرج العبد من الثلث ؟

قال : قال مالك : الورثة بالخيار إن أحبوا أن يسلموا خدمته سنة ثم يدفع إليهم العبد بعد السنة ، وإلا أسلموا إليه ثلث مال الميت بتلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية